الحر العاملي
315
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 64 ] وقال عليه السلام : إن مات رجل وترك أمّه وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يحجبون ولا يرثون ، لأنّه لم يورث كلالة . [ 65 ] وروي في أمّ وأخوين للأبوين وجدّ لامّ وزوج : أنّ للزوج النصف ، وللأمّ الباقي ، ولا شيء للجدّ والإخوة . 4 - يشترط كون الإخوة منفصلين لا حملا . [ 66 ] قال الصادق عليه السلام : إنّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث إلَّا من آذن بالصراخ ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك إلَّا ما اختلف عليه الليل والنهار . 5 - يشترط في الإخوة الحرّيّة فلا يحجب المملوك . [ 67 ] سئل الصادق عليه السلام عن المملوك والمشرك ، يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . [ 68 ] وسئل عليه السلام عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . [ 69 ] وقال عليه السلام : المملوك لا يحجب ولا يرث . 6 - يشترط فيهم الإسلام ، فلا يحجب الكافر لما مرّ . [ 70 ] وقال الصادق عليه السلام : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه . [ 71 ] وروي : الكفّار بمنزلة الموتى ، لا يحجبون ولا يرثون . 7 - لا يرث الإخوة ولا الأجداد مع الأبوين لما مرّ .
--> [ 64 ] الوسائل 17 : 458 / 3 . [ 65 ] الوسائل 17 : 458 / 2 . [ 66 ] الوسائل 17 : 459 / 1 . [ 67 ] الوسائل 17 : 459 / 1 . [ 68 ] الوسائل 17 : 459 / 2 . [ 69 ] الوسائل 17 : 459 / 1 . [ 70 ] الوسائل 17 : 460 / 1 . [ 71 ] الفقيه 4 : 334 / 5719 .